الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة التي تريدين إجراءها مع الوسيط التجاري، يمكن تكييفها فقهيا على أنها وكالة بأجر. وهي جائزة طالما كانت العمولة التي سيأخذها الوكيل معلومة.
وانظري الفتويين: 127318، 154485.
ولا يجوز لهذا الوكيل أن يأخذ لنفسه أكثر مما اتفقتما عليها، إلا إذا أذِنتِ له في ذلك.
وانظري الفتوى: 317161.
والله أعلم.