الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما يمينك فلا تعد يمين غموس لأنك تظنين صدق نفسك، بل هي من لغو اليمين. قال ابن قدامة في "المغني": وفي الجملة لا كفارة في يمين على ماض، لأنها تنقسم ثلاثة أقسام: ما هو صادق فيه فلا كفارة فيه إجماعا، وما تعمد الكذب فيه، فهو يمين الغموس لا كفارة فيها، لأنها أعظم من أن تكون فيها كفارة، وما يظنه حقا، فيتبين بخلافه، فلا كفارة فيه، لأنه من لغو اليمين. انتهى.
فاليمين على ما خالف الواقع إن كان الحالف بها كاذبا عمدا تسمى (اليمين الغموس) لأنها تغمس صاحبها في الإثم وإن كان الحالف بها معتقدا صدقها غير أنه أخطأ في اعتقاده لم تكن غموسا ولا صادقة، وإنما تكون (لغوا) على بعض الأقوال.
وأما بشأن ما تفعلين إزاء حيرة زوجك وحرصك على بيتك، فعليك أولا باللجأ إلى الله سبحانه ودعائه بأن يظهر لزوجك صدقك. ثانيا: توددي إلى زوجك وتلطفي إليه واجعليه ينسى الموضوع ويغض الطرف عن ما جرى.
ثالثا: الإحسان إلى أبويه وعدم مؤاخذتهم وحث زوجك على البر بهما والإحسان إليهما، فبذلك تزول إن شاء الله الوحشة وسوء الفهم والحيرة، وبإمكانك فعل غير ذلك من الأسباب بحكم معرفتك بزوجك مما يعيد المياه بينكما إلى مجاريها.
والله أعلم.