الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاة أبيكم بكم إماما والحال أنه عاجز عن القيام والسجود محل خلاف بين العلماء، فأجازها الشافعية، ولم يجزها الجمهور، ولقول الشافعية قوة واتجاه، كما ذكرنا في الفتوى: 226591
وعلى قول الشافعية -وهو قوي كما ذكرنا- فإنه يجوز لك ولأمك الائتمام بأبيك، والحال هذه، ولا إعادة عليكما، وإن أردتما الاحتياط، أو كنتما تقلدان مذهب من يمنع ذلك، فلا تصليا خلفه، ولكن اعتذرا له بأن الصلاة خلفه لا تصح، لكونه عاجزا عن ركن، وتصليان بمفردكما، أو تصليان معا، وإذا صليتما معه فلا تعيدا الصلاة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إعادة الصلاة في يوم مرتين، وذلك فيما جاء عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ -يَعْنِي مَوْلَى مَيْمُونَةَ- قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْبَلَاطِ، وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَقُلْتُ: أَلَا تُصَلِّي مَعَهُمْ، قَالَ: قَدْ صَلَّيْتُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ. أخرجه أبو داود.
وفي السنن الكبرى للبيهقي: لا صَلَاةَ مَكْتُوبَةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ.
ولبيان ما يفعله المستفتي إذا اختلفت عليه أقوال العلماء انظري الفتوى: 169801.
والله أعلم.