الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأولاد البنت لا يرثون جدتَهم -أمَّ أُمِّهم- لأن أولاد البنت -ذكورا وإناثا- ليسوا من الورثة أصلا، وكتابة البيت باسم الأبناء إن أريد بها أن يكون لهم بعد موتها، فهذه وصية لوارث، والوصية للوارث ممنوعة شرعا.
وانظر الفتويين: 121878، 170967 وكلاهما عن الوصية للوارث.
والله أعلم.