الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان عليك أن تتم الصلاة في الصورة المذكورة أربع ركعات، ولا تسلم مع الإمام في الركعة الثالثة، لما فيه من التنفل بثلاث ركعات، وإعادة المغرب، وهذا مكروه.
قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع في استحباب إعادة الصلاة جماعة لمن صلى منفردا: إلَّا الْمَغْرِبَ، فَلَا تُسَنُّ إعَادَتُهَا؛ لِأَنَّ الْمُعَادَةَ تَطَوُّعٌ، وَهُوَ لَا يَكُونُ بِوَتْرٍ، وَلَوْ كَانَ صَلَّى وَحْدَهُ. اهــ.
ونص المالكية على أن التنفل بثلاث في النهار لا أصل له في الشريعة.
جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل في بيان علة المنع من إعادة المغرب: وَإِنَّمَا لَمْ تُعَدْ الْمَغْرِبُ لِعِلَّةٍ مُرَكَّبَةٍ مِنْ وَصْفَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا إنْ أُعِيدَتْ صَارَتْ شَفْعًا، وَهِيَ إنَّمَا شُرِعَتْ لِتُوتَرَ عَدَدُ رَكَعَاتِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، وَيَلْزَمُ مِنْ إعَادَتِهَا وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ إعَادَتِهَا التَّنَفُّلُ بِثَلَاث، وَهُوَ لَا أَصْلَ لَهُ فِي الشَّرِيعَةِ. اهــ.
والله أعلم.