الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان اللفظ المذكور في السؤال هو ما تلفظ به الزوج؛ فهو لفظ غير صريح في إنشاء الطلاق. وليس تعليقا للطلاق على كونها سرقت، ولكنه توعد بالتطليق في حال كونها قد سرقت.
وعليه؛ فهذا اللفظ لا يترتب عليه طلاق، ولا يلزم الزوج أن يطلق زوجته إذا علم بسرقتها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب. انتهى من مجموع الفتاوى.
وجاء في حاشية البجيرمي على شرح المنهج: لو قال بدل أنت طالق: أطلقك....لم يقع شيء؛ لأنه وعد. انتهى.
والله أعلم.