الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قد تم عقد الزواج بينك وبين ولي المرأة في حضور شاهدين؛ فقد صارت زوجة لك، وليست مخطوبة فقط.
فصحة عقد الزواج شرعا لا تتوقف على تسجيل العقد، وتوثيقه في المحاكم.
قال ابن جزي -رحمه الله- في القوانين الفقهية: المسألة الخامسة في كتابة الصداق، وليس شرطا وإنما يكتب هو وسائر الوثائق توثيقا للحقوق، ورفعا للنزاع. انتهى.
فإذا طلقت زوجتك؛ فلها نصف المهر المتفق عليه مقدمه ومؤخره، ولها نصف الهدايا التي هي من المهر حكمًا أو عرفًا. وراجع الفتوى: 315724
وأمّا إذا كان الذي حصل مجرد خطبة، ولم يتم عقد زواج شرعي؛ فالمخطوبة لا تستحق شيئا من المهر عند فسخ الخطبة؛ لأنّ المرأة لا تستحق المهر إلا بالعقد.
جاء في حاشية ابن عابدين: ما بعث مهرا بعد الخطبة وهو قائم، أو هالك، يسترد. انتهى.
أي يسترده الخاطب إذا فسخت الخطبة قبل العقد. وراجع الفتوى: 244267
وأما الهدايا في الخطبة؛ ففي جواز الرجوع فيها عند الفسخ خلاف بين أهل العلم، والأحوط أن ترد الهدايا من الطرفين. وانظر تفصيل ذلك في الفتوى: 122345
والله أعلم.