الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمسائل التي فيها نزاع وخصومة لا تنفع فيها الفتوى؛ ولكن مردها إلى القضاء الشرعي للفصل فيها، أو إلى من يرتضيه الزوجان للحكم بينهما ممن يصلح لذلك.
ومن حيث الحكم الشرعي على وجه العموم، ننبه إلى ما يلي:
-لا حقّ للزوجة في الاعتراض على زوجها في إنفاقه على والديه -أو غيرهم- أو إعانته لهم بالمال، وما دام الزوج ينفق على زوجته، وأولاده بالمعروف، فله أن يتصرف في ماله بما شاء من أوجه التصرفات المباحة.
-لا حقّ للزوجة في منع زوجها من زيارة والديه، أو زيارتهم له، أو حرمانهم من رؤية أولاده، وكل ذلك حرام، وهو سوء عشرة، وقطع للأرحام.
-لا حقّ للمرأة في سؤال الطلاق دون مسوّغ، وإذا سألت الطلاق من غير إضرار من الزوج بها، ففي هذه الحال لا يجب على الزوج أن يجيبها إلى الطلاق، وله أن يمتنع من طلاقها حتى تسقط له شيئا من حقّها كبعض المهر، أو المهر كله تفتدي به نفسها.
-لا حقّ للمرأة في الخروج من بيت زوجها بغير رضاه؛ إلا لضرر يلحقها من البقاء في بيته، أو ضرورة تحوجها إلى الخروج، وإذا خرجت دون عذر فهي ناشز.
قال الخطيب الشربيني -رحمه الله- في الإقناع: وَالنُّشُوزُ يَحْصُلُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ، وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ، وَلا إلَى اسْتِفْتَاءٍ إذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا فَقِيهًا وَلَمْ يَسْتَفْتِ لَهَا. انتهى.
- ومن حقّ الزوج إذا كانت زوجته ناشزا أن يسلك من السبل ما يحملها على أن تختلع منه على مال، فتسقط له مهرها، أو بعضه، أو المتعة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ {النساء:19}، قال القرطبي -رحمه الله- في تفسيره: وقال ابن مسعود، وابن عباس، والضحاك، وقتادة: الفاحشة المبينة في هذه الآية البغض، والنشوز، قالوا: فإذا نشزت، حلّ له أن يأخذ مالها، وهذا هو مذهب مالك. انتهى. وراجع الفتوى: 8649
والله أعلم.