الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعني أن جدك كتب تلك الأملاك باسم أمك؛ لتكون لها بعد وفاته، وليست هبة نافذة في حياته فهذه وصية لوارث، والوصية للوارث ممنوعة شرعا، ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة، ومجرد سكوت الورثة، وعدم مطالبتهم بنصيبهم لا يعتبر رضا، إذ قد يسكتون ظنا منهم أنها وصيةٌ واجبةُ النفاذ، وأنه لا حق في الاعتراض، لا سيما في زمننا هذا الذي كثر فيه الجهل، وفي هذه الحال يجب قسمة تلك الأملاك كلها بين جميع الورثة القسمة الشرعية، ومن مات منهم قبل أن يأخذ نصيبا لم يسقط حقه بموته، بل ينتقل إلى ورثته، وليس لأمك الحق في منعهم من أخذ نصيب مورثهم، ويجب عليها أن تخبرهم بحقهم، ولا تكتمهم، وإذا لم تخبرهم، أو لم يعلموا وأصرت على اختصاصها بالتركة فهي غاصبة، ومن سلطته على ذلك المال، أو حازه بعد موتها على أنه تركة، وأن له الحق فيه مع علمه بالواقع فهو غاصب مثلها، وآكل لمال الغير.
وأما إن كتبها باسمها، ومَلَّكَهَا لها في حياته، وهو في غير مرض مخوف، وحازت أمك الهبة، وصارت تتصرف فيها تصرف المالك فهذه هبة قد تمت في حياة الواهب، وليست ميراثا.
وانظر الفتوى: 121878، والفتوى: 170967، وكلاهما عن الوصية للوارث.
والله أعلم.