الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك التوبة إلى الله من الكذب بادعاء أن صديقاتك قد اشترين حواسيب.
وأما جواز أخذك لهذا الحاسوب من زوجك، وتملكك إياه؛ فيعتمد على حاله هو حين أهداك، فإن كنت تعلمين أنه لم يهده لك إلا باعتبار شراء صديقاتك لمثله، وأنه لو علم الواقع لم يهبه لك، فلا يطيب لك أخذه، ويجب رده إليه، أو بيان الحال، واستحلاله.
قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: من أعطي لوصف يظن به، كفقر، أو صلاح أو نسب، بأن توفرت القرائن أنه إنما أعطي بهذا القصد، أو صرح له المعطي بذلك، وهو باطنا بخلافه، حرم عليه الأخذ مطلقا، ومثله ما لو كان به وصف باطنا لو اطلع عليه المعطي لم يعطه، ويجري ذلك في الهدية أيضا على الأوجه، ومثلها سائر عقود التبرع -فيما يظهر- كهبة، ووصية، ووقف، ونذر ... وحيث حرم الأخذ لم يملك ما أخذه؛ لأن مالكه لم يرض ببذله له. اهـ.
وزاد البجيرمي في حاشيته على شرح المنهج: وكذا لو أعطي حياء، أو لخوف لا يملكه الآخذ. اهـ.
والله أعلم.