الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام عمل السائل في موقعه يقتصر على الوساطة، ولا علاقة له بكيفية عقد البيع، فلا مانع من إنشاء مثل هذا الموقع مع كتابة شروط في الموقع تفيد بمنع المعاملات المحرمة، فإذا خالف أحد هذه الشروط دون علم السائل ولا تدخله؛ فإثمه على نفسه، كما قال تعالى: وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ {النساء: 111}.
قال الطبري في تفسره: يعني بذلك جل ثناؤه: ومن يأت ذنبًا على عَمْدٍ منه له، ومعرفة به، فإنما يجترح وَبَال ذلك الذنب، وضُرَّه، وخِزْيه، وعاره على نفسه، دون غيره من سائر خلق الله. اهـ.
وقال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ {المائدة: 105}. وقال سبحانه: لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ {النساء: 84}.
قال الواحدي في الوجيز: أَيْ: إلاَّ فعلَ نفسك، على معنى: أنَّه لا ضرر عليك في فعل غيرك. اهـ.
وراجع -في بيان أقسام وأحكام الإعانة على الإثم- الفتوى: 321739.
وأما السؤال الثاني: فجوابه أنه لا يشترط في حق السائل -كوسيط في البيع من خلال موقعه- أن يكون حاضرا في البيع، فعمله قاصر على الجمع بين البائع والمشتري، أو إيصال أحدهما بالآخر.
والله أعلم.