الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالدم نجس في مذهب جماهير العلماء كما هو مبين في الفتوى رقم: 3978، والفتوى رقم: 219277.
والتداوي بالنجاسات لا يجوز إلا عند الضرورة كما هو مبين في الفتوى رقم: 13443، والفتوى رقم: 6104.
وعليه فالأصل في مداواة الوجه بدم القنفد هوالحرمة إلا إذا كانت هناك ضرورة، وكان لا يمكن علاجها بغير ذلك.