الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد فعلت أثناء ذلك الشهر ما حلفت على تركه، فقد حنثت، وتجب عليك كفارة اليمين، وإذا لم تجد ما تطعم، وتكسو به عشرة مساكين، فإنك تكفر عن يمينك بصيام ثلاثة أيام، كما قال سبحانه: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ {المائدة: 89}.
واليمين تنحل بالحنث فيها أول مرة، فلا تتكرر الكفارة بتكرر الفعل، ما دمت لم تنو تكرر الحنث، ولم يكن في لفظ اليمين ما يقتضي التكرار مثل -كلما- قال ابن جزي في القوانين الفقهية: ولا يتكرر الحنث بتكرار الفعل، إلا إذا أتى بصيغة تقتضي التكرار، كقوله: كلما، ومتى، وشبه ذلك، أو يقصد التكرار .اهـ.
والله أعلم.