الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أنّ الغضب الذي لا يزيل العقل بالكلية، لا يمنع وقوع الطلاق، وهذا هو المفتى به عندنا، وراجع الفتوى: 337432
فإن كنت تلفظت بقولك: أنت طالق. مدركا لما تقول؛ فالمفتى به عندنا أنّ طلاقك واقع مهما كان غضبك شديدا وقت التلفظ به، وإذا كنت لم تراجع زوجتك حتى انقضت عدتها؛ فقد بانت منك، ولا تملك رجعتها إلا بعقد جديد، وعدة المطلقة تنقضي بثلاث حيضات إن كانت المرأة ممن تحيض، أو بثلاثة أشهر إن كانت المرأة آيسة من الحيض، أو بوضع الحمل إن كانت حاملا.
إمّا إذا كان الغضب بلغ منك مبلغا أفقدك عقلك، فلم تدر ما تقول؛ فطلاقك غير نافذ، وزوجتك في عصمتك.
وما دام في المسألة تفصيل حسب حال السائل وقت التلفظ بالطلاق؛ فالذي ننصحك به أن تعرض المسألة على من تمكنك مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالفقه، والديانة، أو تراجع المحكمة الشرعية إن وُجدت.
والله أعلم.