الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت بتوبتك إلى الله عز وجل، ونسأله -سبحانه- أن يجعلها توبة متقبلة، ويحفظك، ويزيدك هدى وتقى، وصلاحا. والواجب عليك الحذر في المستقبل من التهاون في التعامل مع النساء بالخلوة ونحوها، مما يجر إلى الفواحش.
وإن كان الواقع ما ذكرت من أنك تزوجت من هذه المرأة بعد طلاقها من زوجها، فلا يخلو الأمر من احتمالين:
الاحتمال الأول: أن لا يكون زوجها قد دخل بها، فيكون قد طلقها قبل الدخول، فلا عدة عليها، ولا يكون هنالك إشكال في أمر زواجك منها من هذه الجهة.
ولكن يبقى الإشكال في أمر الولي، فلا يصح النكاح في قول جمهور الفقهاء من دونه، وذهب أبو حنيفة إلى صحته. ولا مانع في هذه الحالة من الأخذ بقول أبي حنيفة وخاصة مع تطاول الزمن، وإنجاب الأولاد.
الاحتمال الثاني: أن يكون الزوج قد دخل بها، وبالتالي تكون قد تزوجت منها وهي في العدة، وزواج المعتدة باطل بالإجماع، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 121439.
والأولاد لاحقون بك إن كنت تعتقد صحة الزواج.
قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ، إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده، ويتوارثان، باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر، باتفاق المسلمين. انتهى.
والله أعلم.