الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان بينك وبين الشركة اتفاق أنك لا تستحق من بدل السكن إلا ما تدفعه فعلاً في السكن، أو كان هناك عرف يقضي بذلك، فلا يجوز التحايل على أن تأخذ أكثر مما تستحق، ولو كان غيرك يعطى أكثر مما يستحق عن تراض بينه وبين الشركة أو محاباة أو نحو ذلك.
وأما إذا لم يكن هناك اتفاق أو عرف على أنك لا تستحق إلا المبلغ الفعلي المدفوع في السكن، وما يعطى لك من بدل للسكن إنما هو مقابل ما تستحقه على الشركة من سكن، فبدل السكن ملك لك، لك أن تسكن به كله ولك أن تسكن ببعضه وما بقي فهو حق لك، وإذا تعينت الحيلة لاستيفاء حقك، فلا بأس بذلك، وراجع الفتوى رقم: 18187، والفتوى رقم: 34067.
والله أعلم.