الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة تابت من الزنا؛ فليس عليها شيء غير التوبة، وإذا تزوجت، فزواجها صحيح، لا إشكال فيه.
وكونها في الماضي لا تحسن الاغتسال من الحيض، أو الجنابة، أو كانت تترك الاغتسال؛ فكل ذلك لا أثر له على حكم زواجها بعد توبتها من الزنا، فاستبراء الزانية، أو عدتها -عند من يشترطه لجواز نكاحها كما هو المفتى به عندنا- لا علاقة له بالاغتسال، ولكنّه يحصل بانقضاء ثلاث حيضات، أو حيضة واحدة عند بعض أهل العلم، ويرى جمع من أهل العلم أنّ الزانية لا يجب عليها عدة، ولا استبراء، ويصح زواجها من دونه، وهذه أقوال أهل العلم في المسألة:
قال الكاساني -رحمه الله- في بدائع الصنائع: ولا عدة على الزانية، حاملا كانت، أو غير حامل؛ لأن الزنا لا يتعلق به ثبوت النسب. انتهى.
وقال الشيرازي -رحمه الله- في المهذب في فقه الإمام الشافعي: فإن زنى بامرأة، لم تجب عليها العدة؛ لأن العدة لحفظ النسب، والزاني لا يلحقه نسب. انتهى.
وفي الشرح الكبير للشيخ الدردير، وحاشية الدسوقي: وإذا زنت المرأة، أو غصبت وجب عليها الاستبراء من وطئها بثلاث حيض. انتهى.
وقال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإذا زنت المرأة، لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين؛ أحدهما، انقضاء عدتها، ....
وقال: إذا ثبت هذا، فإن عدة الزانية كعدة المطلقة؛ لأنه استبراء لحرة، فأشبه عدة الموطوءة بشبهة. وحكى ابن أبي موسى، أنها تستبرأ بحيضة. انتهى.
والله أعلم.