الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في من في يده مال لغيره كعهدة أو وديعة وضاع أو فقد أنه لا يضمن إلا بالتقصير أو التعدي، فإذا كنت لم تقصر في حفظ هذا المبلغ ولم تتعد عليه فليس هنالك ما يجعلك تطلب من أصحاب الشركة التجاوز عنه ولكنك أخطأت بالكذب عليهم بتقييد هذا المبلغ على أنه مصروفات، فيجب عليك التوبة إلى الله من ذلك.
وإذا كنت قد قصرت في حفظه ففي سقوط المؤاخذة عنك بعفو هذا الشريك المذكور نظر، لأن المتعارف أن هذا العفو عن تقصير في عمل أو جهة ولا يعفى من ضمان ما يترتب على التقصير، ينضاف إلى هذا أن هذا الشريك هو أحد الشركاء، وهو لا يملك إلا المسامحة في حقه دون حق شركائه.
وعلى الاحتمال الأخير، فالذي يجب عليك مع التوبة إلى الله أن تعلم أصحاب الشركة بتقصيرك في حفظ هذا المبلغ وخطئك في تقييده كمصروفات، فإن عفوا عنك فالحمد لله، وإلا، ضمنته لهم، هذا إذا لم يكن في إخبارك لهم ما يعود عليك بالضرر، فإن كان في ذلك ما يعود عليك بالضرر فإن الواجب هو رد المال بأي وسيلة تراها مناسبة ولو بصرفه في بعض حوائج الشركة دون أن تثبت في الأوراق أنك صرفته.
ونسأل الله لنا ولك التوفيق إلى ما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.