الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن وكل أبوك جدك لأمك، أو غيره، قام هذا الوكيل مقام أبيك، فيزوجك، ويكون النكاح صحيحا، ولو كان أبوك غاضبا، أو غير مقتنع بتزويجك. وانظري الفتوى: 244558.
فغضب أبيك عليك لا يؤثر على صحة النكاح. المهم أن يكون وكَّل شخصا بتزويجك.
أما إن رفض أن يزوجك، أو يوكل من يزوجك، فليس له الحق في ذلك، واستعيني عليه ببعض الوجهاء من الناس، ومن ترجين أن يستجيب لقوله، فلعل الله -عز وجل- يجعلهم سببا لإقناعه بتزويجك.
فإن اقتنع، فالحمد لله وإلا فارفعي الأمر إلى الجهة المختصة بالنظر في الأحوال الشخصية، فللقاضي أن يزوجك، أو يوكل من يزوجك، فالسلطان ولي من لا ولي له.
وليس للأب أن يفرط في حق أولاده، وقيامه بما يجب عليه تجاههم من النفقة، والرعاية.
وقد روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت.
ولكن مهما قصَّر في حق أولاده، فإن ذلك لا يسقط حقه عليهم في البر، والإحسان، فاجتهدي في صلة أبيك، ومحاولة كسب رضاه، واستعيني بالفضلاء؛ للإصلاح بينكم، وبينه، وأكثروا من دعاء الله -عز وجل- أن يوفق لذلك.
وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى: 299887.
والله أعلم.