الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن السائل كان وكيلا عن هذا العميل في الشراء، وليس مجرد وسيط بينه وبين البائع، وإن كان الأمر كذلك، فحقوق العقد كلها ترجع للموكل، لا للوكيل، حتى لو أهدى لك المشتري شيئا، فإنه من حق موكلك، ويكون بمثابة التخفيض في الثمن.
قال البهوتي في كشاف القناع: هبة بائع لوكيل اشترى منه، فتلحق بالعقد، وتكون للموكل. اهـ.
وقال في شرح منتهى الإرادات: هبة بائع لوكيل اشترى منه، كنقص من الثمن، فتكون لمشتر، ويخبر بها. اهـ. وراجع في ذلك الفتويين: 110350، 420079.
وفي هذه الحال يجب على السائل إخبار المشتري بأنه لم يدفع إلا (23) فإن طيَّب له المشتري الباقي أخذه، وإلا أرجعه إليه.
وأما لو كان السائل مجرد وسيط بين العميل، والبائع، وليس وكيلا عن المشتري، فإنه يجوز له أخذ السمسرة من أحد الطرفين، أو من كليهما، ولا يشترط فيها إلا علم من يدفعها، كما سبق بيانه في الفتويين: 45996، 23575.
والله أعلم.