الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأصل المسألة يعتمد على حكم بيع السلم في الحيوان، فقد منعه الحنفية، لأن الحيوان يختلف اختلافاً متبايناً في تقدير ماليته، فلا يمكن ضبطه.
وأما الجمهور: فأجازوه، قياسا على صحة اقتراضه.
قال المروزي في اختلاف الفقهاء: قال سفيان: يكره السلف في الحيوان، وهكذا قال أصحاب الرأي. وقال مالك، وأهل المدينة: لا بأس بالسلف في الحيوان، وكذلك قال الشافعي، وأحمد. اهـ.
والأظهر هو الجواز.
قال ابن قدامة في المغني: ظاهر المذهب، صحة السلم فيه، نص عليه، في رواية الأثرم.
قال ابن المنذر: وممن روينا عنه أنه لا بأس بالسلم في الحيوان ابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وسعيد بن المسيب، والحسن، والشعبي، ومجاهد، والزهري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وحكاه الجوزجاني عن عطاء، والحكم، لأن أبا رافع قال: استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا. رواه مسلم، وروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبتع البعير بالبعيرين، وبالأبعرة إلى مجيء الصدقة. اهـ.
وعلى القول بصحة السلم في الحيوان، فالمعاملة التي ذكرها السائل إنما تصح على شروط بيع السلم، ومنها: قبض كامل الثمن في مجلس العقد، ويكون ذلك عن طريق عقدين منفصلين: الأول بين المشتري والوسيط، والثاني بين الوسيط والبائع، ثم يوكل الوسيط البائع في توصيل الأفراخ للمشتري، وهو ما يعرف بالسلم الموازي.
وراجع في ذلك الفتويين: 97413، 292327.
وعلى ذلك، فالذي يمنع صحة هذه المعاملة هو عدم تعجيل كامل الثمن في كل من العقدين المذكورين. إذيجب أن يعجل المشتري الثمن للوسيط في مجلس عقدهما، ويجب أن يعجل الوسيط الثمن للبائع في مجلس عقدهما.
وأما ما ذكره السائل من منع ذلك بسبب شَبَهِهِ بتلقي الركبان، فلا يصح؛ لأن علة النهي عن تلقي الركبان هي التغرير بالبائع، أو الإضرار العام، وكلاهما مفقود في السلم، والسلم الموازي.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الحسبة: ومن المنكرات تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لما فيه من تغرير البائع، فإنه لا يعرف السعر، فيشتري منه المشتري بدون القيمة، ولذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار إذا هبط إلى السوق. اهـ.
وقال الكاساني في بدائع الصنائع: هذا -يعني بيع متلقي السلع- إذا كان يضر بأهل البلد بأن كان أهله في جدب وقحط، فإن كان لا يضرهم لا بأس، وقال بعضهم: تفسيره هو أن يتلقاهم فيشتري منهم بأرخص من سعر البلد، وهم لا يعلمون سعر البلد، وهذا أيضا مكروه، سواء تضرر به أهل البلد أم لا؛ لأنه غرهم، والشراء جائز في الصورتين جميعا؛ لأن البيع مشروع في ذاته، والنهي في غيره، وهو الإضرار بالعامة على التفسير الأول، وتغرير أصحاب السلع على التفسير الثاني. اهـ.
وقال الدهلوي في حجة الله البالغة: أما تلقي الركبان، فهو أن يقدم ركب بتجارة، فيتلقاه رجل قبل أن يدخلوا البلد، ويعرفوا السعر، فيشتري منهم بأرخص من سعر البلد، وهذا مظنة ضرر بالبائع، لأنه إن نزل بالسوق كان أغلى له، ولذلك كان له الخيار إذا عثر على الضرر، وضرر بالعامة، لأنه توجد في تلك التجارة حق أهل البلد جميعا، والمصلحة المدنية تقتضي أن يقدم الأحوج، فالأحوج، فإن استووا، سوى بينهم، أو أقرع، فاستئثار واحد منهم بالتلقي نوع من الظلم، وليس لهم الخيار، لأنه لم يفسد عليهم مالهم، وإنما منع ما كانوا يرجونه. اهـ.
والله أعلم.