الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأقل الحيض عند الجمهور يوم وليلة، فإذا بلغ مجموع مدة ما ترينه من دم ملفقا بعضه إلى بعض يوما وليلة، وكان ذلك كله في زمن الإمكان، فإن هذا يعد حيضا، وإذا لم يبلغ تلك المدة، فليس حيضا عند الجمهور، ولبيان ضابط زمن إمكان الحيض انظري الفتوى: 118286، ولبيان حكم الدم العائد انظري الفتوى: 100680
وعلى تقدير كون هذا الدم ليس حيضا، فلا إشكال في جواز العمرة لك، وعلى تقدير كونه حيضا، فإن انقطع بحيث رأيت الطهر بإحدى علامتيه الجفوف، أو القصة البيضاء، فبادري بالغسل، ولك جميع أحكام الطاهرات، وإن اعتمرت في زمن هذا الطهر المتخلل، فعمرتك صحيحة، حتى وإن عاودك الدم بعد ذلك، وانظري الفتوى: 138491، وأما حيث عد حيضا، ولم تري الطهر، فلك أن تحرمي بالعمرة، لكن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وتغتسلي من حيضتك.
والله أعلم.