الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء على وجوب مراعاة مقصود المتصدقين والمتبرعين، والقائمون على جمع هذه الأموال إنما هم وكلاء عنهم، والوكيل يلزمه أن يتصرف لموكله بما تقتضيه الوكالة، ولا يجوز له مخالفتها.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ.
وعليه؛ فهذه الأموال من الطعام وغيره، مما صرح المتبرعون بصرفها للمتضررين بالزلزال، يلزمكم أن تصرفوها لهم فقط دون غيرهم، وهؤلاء المسؤول عنهم ممن لم تتضرر بيوتهم بالزلزال، إذا كانوا قد تضرروا بسبب الزلزال كقطع الطرق التي يستعملونها في جلب زادهم من الطعام والشراب وغيرهما، فيجوز إعطاؤهم والحال هذه.
وأما إذا لم يتضرروا من الزلزال بشيء، فلا يجوز لكم صرف أموال المتبرعين لهم، وحيث صرفت الأموال لغير الجهة التي يجوز صرفها لها، وجب عليكم ضمانها، لأنكم خالفتم مقتضى الوكالة، وأعطيتم المساعدات لغير مستحقيها.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتاوى: 72627، 127803، 93957.
والله أعلم.