الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الطلاق لا يقع بحديث النفس، لأن حديث النفس لا يترتب عليه حكم شرعي، وعليه، فما دمت لم تتحقق من أنك تلفظت بطلاق زوجتك بصيغة صريحة في الطلاق أو بكناية عنه قاصدا بها التطليق لم تطلق زوجتك، ولا أثر لما تجده في نفسك من الشكوك والوساوس.
والله أعلم.