الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر لنا أنه يجوز لك العمل في ترويج هذه المنتجات، بناء على غلبة ظنك بنفعها، سواء أكان ذلك عن طريق شهادة أكثر المستهلكين، أو باعتماد مصداقية منتجِها، وذلك أن الأحكام الشرعية بصفة عامة تبنى على الظنون الغالبة.
قال الشاطبي في الموافقات: الشارع قد أجرى الظن في ترتب الأحكام مجرى القطع، فمتى ظن وجود سبب الحكم استحق السبب للاعتبار؛ فقد قام الدليل القطعي على أن الدلائل الظنية تجري في فروع الشريعة مجرى الدلائل القطعية. اهـ.
وقال المقري في قواعده: المعتبر في الأسباب، والبراءة، وكل ما ترتبت عليه الأحكام: العلم، ولما تعذر، أو تعسر في أكثر ذلك أقيم الظن مقامه؛ لقربه منه. اهـ.
والله أعلم.