جواز العمل في ترويج المنتجات التي يغلب على الظن نفعها

11-10-2023 | إسلام ويب

السؤال:
بدأت العمل كمسوق إلكتروني بالعمولة، وسجلت في منصة تربط بين أصحاب المنتجات من جهة، والمعلنين من جهة، ويختار المعلن منتجا في المنصة، ويبدأ في إشهاره في المواقع، ويأخذ عمولة مرتفعة معلومة، ومحددة مسبقا، والإشكال الذي وقعت فيه هو أنني لا أعلم فعالية بعض المنتجات الصحية التي أروج لها، ولا يمكنني تجربتها شخصيا، إذ إنني أعتمد على الوصف الذي وصفه صاحب المنتج، والذي يحتوي على شهادات إيجابية يزعم فيها أن من قام بتجربة منتجه قد نفعه فعلا، وأنا شخصيا قبل أن أختار أي منتج أتحرى عنه في مواقع أخرى تسمح للمشترين الحقيقيين بإبداء رأيهم بعد تجربته، وإن رأيت أن الأغلبية ممن جربوه فعليا استحسنوه أروج له، حتى وإن وجدت أقلية انتقدته، لكوني أتبع آراء الأغلبية، فهل العمولة التي اكتسبتها من خلال ترويجي للمنتجات التي غلب على ظني أنها نافعة حلال، مع العلم أن مهمتي تنتهي عند اتصال صاحب المنتج بالزبون الذي ربطته به، وهذا الأخير هو من يقرر الشراء من عدمه، بناء على ما يحدث بينهما من حديث لا أعلمه؟ والاشكال الثاني الذي أود الاستفسار عنه هو: هل يجوز لي أن أروج مباشرة المنتجات مرتكزا على وصف صاحب المنتج فقط، وشهادته المزعومة التي يرفقها لي في حالة لم أجد تعليقات لأشخاص حقيقيين قد جربوه؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر لنا أنه يجوز لك العمل في ترويج هذه المنتجات، بناء على غلبة ظنك بنفعها، سواء أكان ذلك عن طريق شهادة أكثر المستهلكين، أو باعتماد مصداقية منتجِها، وذلك أن الأحكام الشرعية بصفة عامة تبنى على الظنون الغالبة.

قال الشاطبي في الموافقات: الشارع قد أجرى الظن في ترتب الأحكام مجرى القطع، فمتى ظن وجود سبب الحكم استحق السبب للاعتبار؛ فقد قام الدليل القطعي على أن الدلائل الظنية تجري في فروع الشريعة مجرى الدلائل القطعية. اهـ.

وقال المقري في قواعده: المعتبر في الأسباب، والبراءة، وكل ما ترتبت عليه الأحكام: العلم، ولما تعذر، أو تعسر في أكثر ذلك أقيم الظن مقامه؛ لقربه منه. اهـ. 

والله أعلم.

www.islamweb.net