الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعلى المرء أن يتحرى في طعامه الحلال الطيب، وأن يتجنب الخبيث المحرم، فقد قال تعالى: [يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً] (المؤمنون: 51).
وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. رواه مسلم.
وقال تعالى: [كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ] (البقرة: 57). وقال: [وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ] (الأنعام: 121). والأصل في الذبائح الحرمة، قال ابن القيم: الأصل في الذبائح التحريم. اهـ.
وقد أجمع العلماء على أن ذبائح أهل الكتاب حلال إذا تمت الذكاة بقطع الحلقوم والودجين، لقوله تعالى: [وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ] (المائدة: 5). وبهذا الدليل على الحل يُعدل عن أصل التحريم، لكن يجب التأكد من كون الذابح كتابيا، ومن كون الموت لم يتم بسبب الصعق والخنق، بل يتم بسبب قطع الحلقوم والودجين، وذلك لكثرة اختلاط الحرام بالحلال في هذه الأيام، وبناء على هذا، فإنه يجب عليكم معرفة المصدر الذي قام بذبح اللحوم المذكورة، والتي لا يوجد عليها من الكتابة ما يدل على طريقة ذبحها، فإن كان القائمون عليها من المسلمين أو من أهل الكتاب فهي حلال، إلا إذا غلب على ظنكم أنها تذبح على غير الطريقة الشرعية كالصعق ونحوه، وراجع في هذا الفتاوى التالية أرقامها: 35599، 30308، 28914، لكننا بالنظر في الواقع وجدنا أن أكثر القائمين على أماكن ذبح هذه الحيوانات أكثرهم ليسوا من أهل الكتاب ولا من المسلمين، وفي هذه الحالة يكون الأصل في هذه الذبائح المنع، وقد بينا ذلك وما يتصل به من أحكام في الفتوى رقم: 2437 .
والله أعلم.