الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتعويض خسارة العميل إن كانت تطوعا محضا من البنك بعد الدخول في العقد، فهي نوع من الإحسان، لا حرج فيه، وأما اشتراط ذلك في العقد، أو التطوع به عند إجراء العقد، فلا يجوز؛ "لأن التضمين بالشرط مظنة تحويل عقد الاستثمار إلى قرض جر نفعا"
كما جاء في مستند المعيار رقم (56) المتعلق بضمان مدير الاستثمار، من المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة، والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، وفيه:
- لا يجوز اشتراط الضمان المطلق على مدير الاستثمار، ولا تطوعه بالضمان عند عقد الاستثمار.
- لا يجوز أن يلتزم مدير الاستثمار بالضمان بعد عقد الاستثمار صراحة، أو ضمنًا. - يجوز عند حصول الخسارة الكلية، أو الجزئية أن يتطوع مدير الاستثمار بالضمان بمحض إرادته. اهـ.
ودخول العميل ابتداء في عقد مع البنك في ضوء الوصف المذكور في آخر السؤال – سواء أكان التزاما بالشرط، أو تطوعا من البنك عند العقد – فيه هذا المحظور الشرعي.
وقد جاء في المعيار رقم (54) المتعلق بحماية رأس المال، والاستثمارات:
- يشترط في الأدوات، والإجراءات التي من شأنها حماية رأس المال، والاستثمار ما يأتي: - ألا يكون الغرض منها تضمين مدير الاستثمار في غير حال تعديه، أو تقصيره، أو مخالفته الشروط.
- ألا تكون الوسيلة بعقد غير مشروع، وألا تكون ذريعة إلى أمر غير مشروع. اهـ.
والله أعلم.