الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتسجيل نصف البيت باسم زوج السائلة، إن كان المقصود به تنجيز تمليكه إياه في حياة أمه، فهذه هبة، فتكون المسألة هنا هي تخصيص أحد الأبناء بالهبة دون بقية إخوته. وتخصيص بعض الأولاد بالهبة إن كان على سبيل الأثرة لبعضهم دون بعض، فلا يجوز على الراجح من قولي أهل العلم، بخلاف ما إذا كان التخصيص لا على سبيل الأثرة، وإنما لمعنى خاص في الموهوب له، فلا حرج عندئذ في تخصيصه بالهبة.
قال ابن قدامة في (المغني): إن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه، مثل اختصاصه بحاجة، أو زمانة، أو عمى، أو كثرة عائلة، أو اشتغاله بالعلم، أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده؛ لفسقه، أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله، أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك. اهـ. وراجعي في ذلك الفتويين: 410992، و 171705.
ومن مسوغات التخصيص: انفراد أحد الأولاد بخدمة الوالدة، والعناية بها، وتحمل مسؤوليتها، كما أشرنا إليه في الفتوى: 77648.
وأما إن كان المقصود بتسجيل البيت باسم زوج السائلة مجرد كتابته باسم الموهوب له دون قبض له، ولا تمكن من التصرف فيه في حياة أمه، وإنما ليملكه بعد وفاتها، فهذه وصية، وليست هبة. والوصية لا تجوز لوارث. وانظري الفتوى: 26630.
والله أعلم.