الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان أصل عمل هذه الشركة مباحا، ولكنها في بعض معاملاتها تتعامل بالحرام كالاقتراض من البنوك بفائدة، أو التعامل في البورص بدون ضوابط شرعية، فهنا ينظر إن كانت وظيفة المسلم في هذه الشركة هي مباشرة الأعمال المحرمة تلك أو الإعانة عليها، لم يجز له العمل فيها، وإن كان عمله مباحا فلا مانع، وحكمه حكم من يعامل حائز المال المختلط.
وانظر للمزيد في هذا الفتوى رقم: 7707.
والله أعلم.