الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد أقدمت على تلك المعاملات المحرمة جاهلا بحرمتها، فيرجى ألا يكون عليك حرج، لكن إقدامك على الاقتراض بالربا من أجل سداد تلك الأقساط لا يجوز، فالربا لا يباح إلا في حال الضرورة، وما شرحته من حاجتك لسداد الأقساط، لتكون قسطا واحدا، لا يظهر أنه يصل إلى رتبة الضرورة، وقد بينا حد الضرورة المبيح للربا في الفتوى: 198199.
وإذا كنت معذورا فيما سبق للجهل بحرمة تلك المعاملات، فلا تعذر في إنشاء معاملة ربوية جديدة، ما لم تلجئك إلى ذلك ضرورة معتبرة.
نسأل أن ييسر أمرك، وأن يقضي عنك دينك، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه، إنه سميع مجيب.
والله أعلم.