الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من حال الواهب هنا أنه كان وقت الهبة غير كامل الإدراك بسبب السكر، وإذا كان الأمر كذلك، فإن هبته لا تصح، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: وأما هبته فلا تصح. اهـ.
وقال في "مجمع الأنهر" وهو حنفي: وشرائط صحتها في الواهب العقل والبلوغ. اهـ.
وقال في "كشاف القناع" وهو حنبلي: الهبة تمليك جائز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد مالا معلوما منقولا أو عقارا. اهـ.
وعلى هذا يكون هذا المال على سبيل القرض، ويجب في القرض رد المثل إلى المقرض، فإن مات فإلى ورثته، فإن تعذر الوصول إليه تصدق به عنه، فإن وجده بعد ذلك خير المقرض بين أن يأخذ ماله وبين أن يرضى بالصدقة عنه، هذا على احتمال اليأس من الوصول إليه، أما إذا كان الوصول إليه ممكنا فلتذهب إليه وجوبا، ولتستوضح منه إن كان هذا المال هبة أم قرضا، وتتصرف بناء على ما يخبرك به، لأن تصرفه حال سكره غير معتبر.
والله أعلم.