الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمثل هذه المسائل -التي يراعى فيها العرف، واللوائح المنظمة لعمل التعاونيات السكنية، وشروط الاشتراك فيها، والتعامل معها: ينبغي أن ترد إلى أهل العلم في بلدكم؛ لمعرفتهم بذلك، واطلاعهم على تفاصيله، والذي يسعنا هنا هو أن نشير إلى مسألة عامة - دون الحكم على خصوص حال السائل - وهي أن من ثبت له حق في منفعة متقومة بمال، فله أن يبيعه، ويتأكد هذا إذا كانت المنفعة مأخوذة بمال أصلا، فكما بذل المال ليملكها، فله أخذه لنقل الملك لغيره.
قال السرخسي في المبسوط: وكما يجوز أن يلتزم العوض ليثبت الملك له، يجوز أن يأخذ العوض ليبطل ملكه. اهـ.
وجاء في موسوعة الفقه الإسلامي الصادرة عن وزارة الأوقاف المصرية: المقرر أنه لا يصح الاعتياض بالمال إلا عن المال، أو ما يؤول إلى المال، وأن الإنسان كما يجوز له أن يلتزم العوض ليثبت له الملك، يجوز أن يأخذ العوض، ليبطل ملكه، أو حقه المتقرر، وأنه لا يحل له أخذ العوض عن الحق إذا لم يكن ملكا، ولا حقا متقررا، أما الحق الذي ليس بمتقرر، فلا يجوز الاعتياض عنه، هذا رأي الأكثرين من الحنفية، وعلى رأسهم المتقدمون، وأكثر المتأخرين. اهـ. وراجع للفائدة الفتوى: 75220.
والله أعلم.