الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه إذا كان الرجل طلق زوجته ثلاث تطليقات؛ فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا يحل له مراجعتها، إلا إذا تزوجت بعد انقضاء عدتها زوجا آخر -زواج رغبة، لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الآخر، ثم يفارقها بطلاق، أو موت، وتنقضي عدتها منه.
وأمّا رجوع المطلقة ثلاثا إلى مطلقها من غير أن تتزوج غيره؛ فهو حرام من كبائر المحرمات؛ ولا تجوز الإعانة عليه، وليس هو من الإصلاح بين الزوجين، بل هو من الفساد الكبير الذي يجب النهي عنه، والسعي في منعه.
أمّا إذا كان الزوج غير متيقن من وقوع التطليقات الثلاث كلها؛ ففي هذه الحال؛ عليه أن يتوجه إلى المحكمة الشرعية، أو ما يقوم مقامها عند فقدها، أو يتوجه إلى من تمكنه مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالفقه، والديانة، ويعرض عليهم مسألته؛ فإن أفتوه بعدم وقوع الثلاث، وجواز الرجعة عمل بقولهم.
والله أعلم.