الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان في إقراضك هذا المبلغ لرئيسة الدار تعدٍ على أموال الجمعية، بأن كان الإقراض ليس من مصارف هذا المبلغ، أو ليس من أوجه إنفاق الجمعية، أو غير ذلك، فقد أخطأت.
فاستغفري الله -تعالى-، ثم عليك -أيضا- ضمان هذا المبلغ من مالك للجمعية؛ لأن التعدي أحد موجبات الضمان، ثم بعد ذلك ترجعين بهذا المبلغ على رئيسة الدار، وهي ترجع به على من أقرضته إياه.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا يتحقق الضمان إلا إذا تحققت هذه الأمور: التعدي، والضرر، والإفضاء.
أولا: التعدي: التعدي في اللغة، التجاوز. وفي الاصطلاح هو: مجاوزة ما ينبغي أن يقتصر عليه شرعا، أو عرفا، أو عادة. وضابط التعدي هو: مخالفة ما حده الشرع، أو العرف ... اهـ.
وجاء فيها أيضا: من تعدى على مال غيره فغصبه، أو أتلف مالا غير مأذون في إتلافه شرعا، أو سرقه، أو اختلسه، ترتب عليه حكمان:
أحدهما أخروي. وهو: الإثم، لقوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه".
والآخر دنيوي: وهو الحد، أو التعزير مع وجوب الضمان عليه، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" ... اهـ.
وانظري للفائدة الفتوى: 473131.
والله أعلم.