الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك أن تعطيها نصيبا مشاعا في الشقة، مقابل دينها الذي في ذمتك، ولا يلزم أن يكون مساويا لقيمة الدين، وقت إعطائه لك، بل لك أن تعطيها نصف الشقة، أو ثلثها، أو ربعها مقابل دينها، ولو كان ما ستدفعه لها من الشقة قيمته أكثر من قيمة دينها الباقي في ذمتك، ما دام ذلك عن تراض منكما، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء: 29}.
ولا يعتبر ذلك ظلما للأبناء، أو غيرهم، بل هو إحسان منك على زوجتك التي أحسنت إليك، وقد قال تعالى: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ {الرحمن: 60}.
وفي الحديث: جاء رجل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيراً، فقال: أعطوه سناً فوق سنه، وقال: خيركم أحسنكم قضاءً. رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
والله أعلم.