الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما ستخبر به هذه المرأة من كراهيتك لزوجتك خلاف الواقع، فإن هذا هو عين الكذب، والكذب محرم، بل وكبيرة من كبائر الذنوب، فلا يجوز المصير إليه إلا إذا تعين وسيلة لتحقيق مصلحة راجحة.
ولا يتعين الكذب هنا، فبإمكانك أن تقنعها بالزواج منك بأي وسيلة أخرى كالحاجة لإنجاب المزيد من الذرية، ونحو ذلك من مصالح الزواج، ثم إن إخبارك لها بأنك تكره زوجتك الأولى ترغيبا لها في قبولك، والحال خلاف ذلك، قد يتضمن نوعا من الغش، والخداع.
وقد روى مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من غشنا فليس منا.
والله أعلم.