الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولاً أن الذي نفتي به هو وجوب الجماعة على الرجال، ومن ثم فالواجب عليك أن تحرص على صلاة الجماعة ولو في محل العمل، أو في البيت ما أمكن، وانظر الفتوى: 128394، ثم إن جميع وقت الصلاة مما يصح فعلها فيه، وذلك لأنها من الواجب الموسع، فإن كنت أخرت الصلاة بنية فعلها في آخر الوقت، فهذا فعل مأذون فيه، لا تأثم به ما دمت عازمًا على الفعل في آخر الوقت، وقد شرط الفقهاء لمن أخر الصلاة عن أول الوقت أن يعزم على فعلها في أثنائه.
قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: (وَلَهُ) - أَيْ: لِمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ - (تَأْخِيرُ فِعْلِهَا فِي الْوَقْتِ مَعَ الْعَزْمِ عَلَيْهِ) - أَيْ: الْفِعْلِ - فِي الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ، كَقَضَاءِ رَمَضَانَ وَنَحْوِهِ مِمَّا وَقْتُهُ مُوَسَّعٌ، (مَا لَمْ يَظُنَّ مَانِعًا) مِنْ فِعْلِ الصَّلَاةِ (كَمَوْتٍ وَقَتْلٍ وَحَيْضٍ) فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُبَادِرَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ ذَلِكَ، وَكَذَا لَوْ نَامَ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ، وَظَنَّ أَنَّهُ لَا يُفِيقُ إلَّا بَعْدَ خُرُوجِهِ فَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ فِعْلُهَا قَبْلَ النَّوْمِ، لِئَلَّا تَفُوتَهُ بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ أَدَاؤُهَا. انتهى.
فإن تحقق هذا الشرط وهو عزمك على فعلها في الوقت، وظنك بعدم طروء ما يمنعك من فعلها، فما فعلته جائز، فإذا وقع منك سهو ونسيت فعل الصلاة؛ فلست آثمًا -إن شاء الله-، لأنك لم تتعمد إخراجها عن الوقت، والواجب عليك فعلها وقت تذكرها.
والله أعلم.