الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع العملات بعضها ببعض هو ما يسمى في اصطلاح الفقهاء بالصرف، ويجري فيه الربا بنوعيه، فربا الفضل يكون في التفاضل في العملة الواحدة ببيع ألف منها بألفين مثلا، وربا النَّساء يكون بتأخير قبض أحد العوضين عند بيع عملة بعملة أخرى مطلقا.
كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بعمان: 1407هـ، 1986م، ونصه:
أوّلًا: بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتيادية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب، والفضة، من حيث أحكام الربا، والزكاة، والسلم، وسائر أحكامها. انتهى.
وعليه؛ فمن باع الريال بالجنيه -مثلاً- فهذا صرف بين عملتين مختلفتين، ويشترط التقابض فقط بمجلس العقد؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد. رواه مسلم.
ولا يصح شراء الجنيه، ولا غيره من العملات؛ بالتقسيط، لأن ذلك يوقع في ربا النسيئة، بل لا بد أن يتم التقابض حقيقة، أو حكما، بانتقال العملة من حساب البائع إلى حساب المشتري، وانتقال العملة الأخرى من حساب المشتري إلى حساب البائع. وللفائدة انظر الفتوى: 428212
وعُلم مما سبق أن ما تقوم به في بعض الأحيان من إعطاء جزء من المبلغ المتفق عليه في عقد الصرف، وتأجيل بعضه إلى وقت آخر، أن ذلك لا يجوز؛ لأنه يوقع في ربا النسيئة.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 379432.
والله أعلم.