الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المبلغ الذي أعطيته لأخي صديقك له حكم الهبة، وقد اشترط جمهور العلماء لصحة الهبة الإيجاب والقبول، ويشترط في الإيجاب والقبول أن يكون باللفظ عند الجمهور، والذي نرجحه أن الإيجاب والقبول يحصل باللفظ أو ما يقوم مقامه، وهذا هو مذهب الحنابلة.
قال المرداوي في "الإنصاف": وتحصل الهبة بما تعارفه الناس هبة، من الإيجاب والقبول والمعاطاة المقترنة بما يدل عليها، هذا المذهب اختاره ابن عقيل. اهـ.
قال ابن قدامة: قال ابن عقيل: إنما يشترط الإيجاب والقبول مع الإطلاق، وعدم العرف القائم بين المعطي والمعطى، لأنه إذا لم يكن عرف يدل على الرضا، فلا بد من قول دال عليه، أما مع قرائن الأحوال والدلائل، فلا وجه لتوقيفه على اللفظ، ألا ترى أننا اكتفينا بالمعاطاة في البيع واكتفينا بدلالة الحال في دخول الحمام، وهو إجارة وبيع أعيان، فإذا اكتفينا في المعاوضات مع تأكدها بدلالة الحال، وأنها تنقل الملك من الجانبين فلأن نكتفي به في الهبة أولى. اهـ.
وفي سكوت صديقك عندما وضعت النقود على الطاولة دليل على قبوله الهبة لأخيه، وبناء على ذلك، فإن يمينك صحيحة معقودة، وأنت غير حانث فيها إن شاء الله، وراجع الفتوى رقم: 9148.