الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا ثبت أن هذه المواد المضافة إلى الأعلاف تسبب أمراضاً أو أضراراً فلا يجوز استخدامها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه.
ولقوله: ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
أما إذا كان الذي تسببه مجرد تغير في الطعم واللذة ونقص في فائدته فلا مانع من استخدامها حينئذ، لكن يجب على بائعها أن ينبه المشتري على ذلك، إلا إذا كان المشتري على علم بالأمر لشيوعه مثلاً، لأن طلب السلعة الأجود أمر مقصود في البيع، كما أن له تأثيراً في الثمن، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 2010 / 7709/28673.
والله أعلم.