الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر في معرفة ما للزوجة في ذمة زوجها هو الاتفاق الذي تم بينهما، فإن كان اقترض منها الذهب ليبيعه وينتفع بثمنه في مقدم الشقة؛ فعليه أن يرد إليها مثل ذهبها ووزنه -كما ذكر في السؤال وهي (76)- ولا عبرة بالثمن الذي بيع به حينئذ.
وأما إن كانت وكلته في بيع ذهبها، ثم أقرضته ثمنه، وقد كان الثمن: (10000) جنيه كما ذكر، فلها في ذمته نفس المبلغ.
والله أعلم.