الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا من الاستعانة ب (فهم السلوك البشري، وطبائعه)؛ للترويج للمنتجات، أو وضع استراتيجيات البيع، فالأصل في الأشياء هو الحل، والإباحة، حتى يقوم موجب التحريم. قال تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا {البقرة:29}.
قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: لست أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين في أن ما لم يجئ دليل بتحريمه، فهو مطلق غير محجور. وقد نص على ذلك كثير ممن تكلم في أصول الفقه، وفروعه. وأحسب بعضهم ذكر في ذلك الإجماع يقينا، أو ظنا كاليقين. اهـ.
والله أعلم.