الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت علقت طلاق زوجتك على حصول علاقة بينها، وبين أجنبي بالكلام، والمراسلة، ولم تنشئ طلاقا معلقا آخر؛ فلا يقع طلاقها بمجرد محبتها لأجنبي؛ سواء كنت صادقا، أم كاذبا، فيما أخبرت به زوجتك؛ لأّنّك لا تملك تغيير نيتك، فيما علقت عليه الطلاق.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإذا علق طلاقها على شرط مستقبل، ثم قال: عجلت لك تلك الطلقة. لم تتعجل؛ لأنها معلقة بزمن مستقبل، فلم يكن له إلى تغييرها سبيل. انتهى.
وعليه؛ فلم يقع طلاقها باعترافها لك بمحبة شخص، لكن الواجب عليك التوبة إلى الله من الكذب، وعليك أن تتقي الله، وتعاشر زوجتك بالمعروف، وتحسن الظنّ بها، ولا تتتبع عوراتها، أو تلتمس عثراتها.
والله أعلم.