الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمدين الاقتراض بالربا لقضاء دينه، إلا إذا اضطر لذلك، كأن يتسبب عدم قضائه في الإضرار به، ضررا معتبرا، كالسجن مثلا. وإلا فإن المعسر حقه أن ينظر إلى الميسرة، كما قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون {البقرة:280}.
وراجع في ذلك الفتاوى: 271030، 12311، 322741.
وإذا اقترض المدين، فلا يحرم على الدائن قبول هذا المال في قضاء دينه؛ لأن حرمة الربا تتعلق بذمة المقترض، لا بعين القرض.
وراجع في ذلك الفتاوى: 153901، 53813، 38776.
والله أعلم.