الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمقتضى السؤال هو أنها أقرضته ثمن الذهب أو بعضه بعدما باعت ذهبها، وبالتالي فلا عبرة بارتفاع سعر الذهب أو انخفاضه، لكون الدين بالنقود وليس بالذهب، والدين يقضى بمثله، فقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة بالكويت بتاريخ 12/1988: أن العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها. انتهى.
والله أعلم.