الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لأحد أن ينتسب إلى غير أبيه ولا أن ينسب غيره إليه، وذلك لأن الإسلام قد أبطل التبني، فقال الله سبحانه: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا [الأحزاب:5]، وعلى هذا فإن ما فعله هذا الرجل المتوفى عفا الله عنه ذنبه -نسأل الله تعالى أن يعفو عنه ويسامحه- فعل باطل سواء دوَّنه أو لم يدونه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 32352.
ثم إن على هذين المتبنيين أن يبادرا إلى تغيير ذلك بانتسابهما إلى أبويهما حقيقة إن كانا معلومين لهما، وإلا انتسبا إلى اسم عام مثل: فلان بن عبد الرحمن أو عبد الخالق أو نحوهما من الأسماء، وانظر الفتوى رقم: 22968.
أما فيما يتعلق برضاع زوجة المتبني للمتبنى فإن ذلك يصيرها أما من جهة الرضاع إذا كانت أرضعته في الحولين رضاعاً معتبراً، فيجوز له الخلوة بها ومصافحتها، ويحسن به أن يعاملها بالإحسان خاصة إذا جمعت مع ذلك التربية، لكن لا تصل إلى درجة الأم التي ولدته لأن أمه التي ولدته يجب برها وطاعتها ويحصل معها التوارث وما شابه ذلك من حقوق، وأما الفتاة التي كان قد تبناها ذلك الرجل فإن كانت قد شاركت صديق السائل في الرضاع بأن رضعت معه من امرأة رضاعا معتبراً كما بيناه من قبل فإنها تصير بذلك أختاً له من الرضاع، وإلا فإنها أجنبية عنه.
والله أعلم.