الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان أبوك قد تواطأ مع أخيك على أن يتولى أخوك إقراضك بدل والدك، فيظهر أنه قد حنث في يمينه؛ لأن هذا كالإقراض لك في المعنى، والحِيَّل لا تجوز شرعا.
وهذا نظير ما نص عليه العلماء من أن من حلف لا يفعل شيئا، فوكل من يفعله، فإنه يحنث.
وانظر الفتوى: 405103.
وأما إن كان أبوك أقرض أخاك بدون هذه المواطأة المشار إليها، وإنما أقرضه ابتداء على أن يستوفي منه هو الدين، ثم أحاله أخوك عليك، فلا حنث على أبيك، والحال هذه؛ لأنه لم يقرضك، وإنما احتال بدينه عليك، وليست الحوالة قرضا.
ولا يلزمك فعل ما تتضرر به، مما طلبه منك صديقك، فلك أن تمتنع عن فعله، وعليه الكفارة.
وانظر الفتوى: 155497.
والله أعلم.