الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد حنثت في يمينك بتماديك في مكالمة أختك في المرة الأولى، ومكالمتها مرة أخرى قبل أن ترجع إلى بلدك، وتأتي أختك؛ لتعتذر منك كما اشترطت في يمينك.
وأكثر أهل العلم على أنّ الحانث في الحلف بالطلاق يقع طلاقه -سواء أراد بيمينه إيقاع الطلاق، أو أراد مجرد التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد- وهذا هو المفتى به عندنا.
لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ الحالف بالطلاق بقصد التهديد، أو التأكيد على أمر، له حكم اليمين بالله، ولا يقع طلاقه بحنثه في اليمين، ولكن تلزمه الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين، وانظر الفتوى: 11592
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أن زوجتك قد طلقت منك بمكالمتك أختك.
وإذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث؛ فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 54195
وأمّا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فإن كنت لم تقصد الطلاق بيمينك؛ فلم يقع طلاقك. ولكن عليك كفارة يمين.
وننوه إلى أنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله -تعالى-، وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق. وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه؛ فينبغي الحذر من الوقوع فيه.
والله أعلم.