الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما قدمه لك صديقك وقريبه وعلمت أنه من حصة زملائه فلا شيء عليك فيه، أما ما شككت فيه أو تيقنت أنه قد وصل إليك بصورة غير مشروعة، فالواجب عليك أن تسأل صديقك عنه، وذلك متيسر إن شاء الله عن طريق الهاتف أو الرسائل، فإن أخبرك أنه من حقهم فلا شيء عليك، وإن أخبرك أنه ليس من حقهم وحدد لك العدد وجب عليك رد ثمنه إليهم بالطريقة التي تراها مناسبة، وإن لم يستطع التحديد فليكن ذلك بناء على غلبة الظن، والعمل بالاحتياط في مثل هذا أولى إبراء للذمة، وراجع في هذا الفتاوى التالية أرقامها: 3739، 11252، 25306.
والله أعلم.