الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل هو إباحة العمل في تحويل الأموال، والتعامل مع غير المسلمين جائز، والشك في مصدر أموالهم لا يوجب التحريم، وانظر بيان هذا في الفتويين: 333163
لكن إذا علمت يقينا، أو غلب على ظنك أن نشاط الشركة محرم، أو أن المعاملة التي يحول المال من أجلها معاملة محرمة -كثمن لحم لخنزير مثلا-، أو كان مصدر الأموال محرما -كأن تكون مسروقة-، فحينئذ لا يجوز التعاون في تحويل الأموال؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وانظر الفتويين: 238762 و 149385
والله أعلم.